بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٤٢

الباب السابع عشر

الضمان بالمساجد وما فيها من ذوات الأرواح والجمادات

من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ من نام في مسجد فجاء رجل ليصلي أو غير ذلك فعثر بالنائم فمات، هل على النائم ضمان؟ قال: نعم أنا أرى عليه ذلك لأنه ليس له النوم في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعلت هذه المساجد لذكر الله والصلاة فلما كان نائما فيها لم يكن من الفعل في المساجد فقد نام في غير حقه، وقد لزمه ما أحدث لأن العاثر به بمنزلة من عثر بحجر وضعها فلزم العاثر الضمان إذا كان ذلك في الطريق أو في المسجد

مسألة: رجع إلى كتاب بيان الشرع وعمن وطئ على إنسان امرأة أو رجل في مسجد ولم يعرف ذلك الإنسان فقد قيل يفرق قدر إرش ذلك على الفقراء انقضى ومن غيره

مسألة: من غير الكتاب والإضافة إليه وسئل عن الناعس إذا سقط على إنسان فأثر فيه أو قتله أيكون عليه ضمان أم لا قال معي إنه إذا صح أنه أحدث وهو ناعس كان عندي بمنزلة الصبي والمجنون لأنه يشبههما في الأحكام وتكون عليه البينة إنه أحدث هذا الحدث وهو ناعس وإلا فهو محكوم عليه بجناية اليقضان إذا كان

بالغا.

38

١٥٬٥٥٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.