الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٤٤مسألة: وقيل إذا سار الراكب على دابته في غير ملكه فوطئت إنسانا بيد أو رجل فقتلته فالدية عليه والكفارة لأنه كأنه قتله بيده، قال أبو معاوية له الميراث ولا عتق عليه (رجع) وإن كان قائدا أو سائقا فلا ضمان عليه في ذلك
مسألة: وقيل كل من أوقف بهيمة في طريق فهو ضامن لما
أصابت.
مسألة: وقيل إذا أتى رجل ببعير فربطه إلى القطار والقائد لا يعلم وليس معها سائق، فأصاب ذلك البعير إنسانا فإن القائد يضمن لذلك الإنسان ويرجع القائد بما ضمن على الذي ربط البعير
•
مسألة: وعن رجل كان راكبا على بعير فبينما هو يسير إذ عارضه رجل يكلمه فذعر البعير فطرح الرجل فاجترح أو هلك أو كسر البعير هل يجب على الرجل حق إذا طلب بذلك ولو أنه لم يتعمد لذعر البعير أو ليس له حق إلا في التعمد، فعلى ما وصفت فإذا كان البعير إنما ذعر من كلام الرجل أو من الرجل فوقع راكبه فكسر الراكب، فهلك كان ذلك خطأ وهو على عاقلته وإن كان البعير معروفا بالذعر وكان ذلك من عادة البعير معروفا بذلك لم يكن على الرجل شيء وكان البعير تلك عادته والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب آخر وإذا سار الرجل على دابته فنخسها رجل أو ضربها فلحقت رجلا فقتلته كان ذلك على الناخس دون الراكب وقد ذكر ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ابن مسعود رحمه الله والله أعلم ولم نسمعه ممن نأخذ عنه غير أنه يذكر كثير من الناس عنهما، فإن لحقت الناخس فقتلته قدمه هدر، ولو ألقت صاحبها الذي عليها من تلك النخسة فقتل كان الناخس ضامنا للدية ولا كفارة عليه، ولو وثبت من نخسه على رجل فقتلته أو وطئت رجلا فقتلته كان ذلك الناخس دون الراكب والواقفة والتي تسير في
40