بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٥٠

القصة انقضى

مسألة: من منثورة وقال إذا أرسل رجل إلى رجل أنك قل لفلان كذا أو كذا مما لا يجوز كان الرسول اثما وكان الضمان على الآمر والمأمور انقضى ما وجدته من منثورة المسلمين

مسألة: من منثورة وذكرت فيمن يأمر رجلا أن يركب دابة الآخر أو يستعملها والمأمور يعلم أن الدابة ليس للأمر فتلفت الدابة من يلزمه الضمان فعلى ما وصفت فالضمان على من ركب الدابة واستعملها إلا أن يكون المأمور عبد الآمر أو صيبيا ولدا للأمر فذلك يلزم الأمر والله أعلم.

مسألة: من منثورة اختلف في الأمر إذا لم يكن مطاعا ولا سلطانا على من أمره فقال من قال: إنما عليه التوبة في الأموال والنفوس، وليس عليه غرم من أمر في أموال الناس أو في دمائهم إن لم يصل إلى ذي حق حقه فمن فعل ذلك من دية أو غرم مال أو قود، ولا براءة للأمر في أموال الناس ودمائهم من غرم ما أمر به ولا قود عليه إلا أن يكون عبده أو صبيا أو كان سلطانا على أمره إن لم يفعل ما أمر به قتله من السلاطين وإلا فليس عليه إلا الدية والغرم، وقال من قال: مالم يكن سلطانا أو مطاعا فلا غرم عليه إلا أن يأمر عبده أو صبيا، فعليه القود والدية ولا مخرج له من ذلك إلا بأدائه والله أعلم.

١٥٬٥٦٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.