الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٥٢من بعد ما قتل فهو آثم عند الله ولا يبلغ به الرضى إلى أن يلزمه قود
أو دية.
زيادة من منثوره
•
مسألة: رجل يقول لصبي غير بالغ أقرأ على والدك السلام أو على والده هل عليه ضمان له قال لا ضمان عليه. قلت: فإن قال له قل لفلان يأتي إلي بكذا وكذا مثل ماء أو نحوه هل يضمن ويجوز له ذلك أم لا، قال إذا لم يبعثه إليه وإنما قال له إن لقيت فلانا فقل له كذا وكذا فلا ضمان عليه (رجع) إلى كتاب بيان الشرع.
??
١٥٬٥٦٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.