الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٥٦له بذلك
•
مسألة: من الزيادة المضافة قال أبو محمد من أتى إلى زاجرة وثوبه على جذع من جذوع الطوي، فأخذ ثوب الزاجر وجعل ثوبه مكانه متعمدا لذلك، ثم غاب فلم يعرف أين توجه فلا يجوز للزاجر أن يلبس ثوب السارق ولا يصل به ولكن يبيعه ويأخذ ثمنه فإن باعه بأكثر من قيمة ثوبه الذي سرق فليكن الفضل معه إلى أن يرجع إليه ثم يدفعه إليه، وإن لم يرجع وخلت لذلك مدة مقدار سنة تصدق به على الفقراء، فإن أخذه غلطا أو اشتبه عليه الثوبان ولم يتعمد لذلك فلا يصلي فيه ولا يلبسه ويكون كالودعيعة معه إلى وقت مجيئه ثم
يدفعه إليه.
١٥٬٥٦٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.