الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٥٩أرباب الأرض سلم اليهم من عنده.
لمن هي
مسألة: وسئل عمن لزمه تبعة من قرى بائنة لا يعرف التبعة؟ قال: عندي أنه قيل في ذلك باختلاف فقيل يفرقه على الفقراء في البلد الذي لزمه منه التبعة وقيل يفرقه على الفقراء في أي موضع شاء وقيل يوصي به على الصفة وهذا عندي أصح في الأصول وقول من يقول أنه يفرق على الفقراء إن لم يفرقه في حياته أوصى به للفقراء
أنه قد
مسألة: وسئل عن رجل كان عليه دين ثم مات صاحب الدين ولم يعلم له وارث إلا أنه كان صاحب الحق من البصرة أو غيرها من الأمصار، هل لهذا أن يفرق ذلك على الفقراء إذا لم يصح له وارث بعد الطلب؟ قال: معي أنه قد قيل أنه موقوف، قلت له فهل على الذي عليه الدين أن يخرج إلى بلد صاحب الحق يلتمس ورثته أم ليس عليه خروج في ذلك، قال: معي أنه لا يبين لي معنى يثبت عليه الخروج على قول من يقول أنه لو كان له ورثة موجودين لم يكن عليه خروج في الديون، وكذلك يعجبني أن لا يجب عليه ذلك، قلت له: فإن كان لزمه ذلك من قبل تبعة وليس هو من قبل الديون لم يكن عليه أن يخرج يسأل عن ورثته ويلتمس معرفة ذلك؟ قال: معي قيل في التبعة أنها غير الديون فإذا رجا درك معرفه ذلك بما لا يكون فيه مخيرا أحببت له طلب معرفة ذلك، وأما إذا لم يستدل عليه ويرجو ادراك معرفته فلا يبين لي عليه الشخوص إلى طلب شيء لا يرجو درك معرفته حتى يتبين له ذلك وعليه اعتقاد ما يلزمه من ذلك متى قدر عليه أو متى بلغ علمه إليه، وإذا وجب عليه أداؤه والخروج فيه وصح معرفته لم يجب عليه ذلك إلا بصحة البدن، وأمان الطريق والراحلة والزاد ووجود الأدلة على الطريق والأمن على المال والعيال من بعده إلى أن يرجع إليه، قلت له: فهذه الصحة توجب عليك ذلك إذا قدر على المنزلة التي يصل بها من القدرة مما وصفت تكون صحة باطمئنانية وكثرة ما يجري على قلبه من سبب معرفة ذلك أم
00