الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٦٠حتى يصح
يصح
ذلك بالبينة العادلة، قال: معي إن مثل هذا لا بالبينة العادة وإنما يصح بتظاهر الأخبار وباطمئنانة القلوب، قلت له: فإذا لم يصح ذلك بالبينة وصح ذلك بالإطمئنانة وبظاهر الأخبار وجب عليه الخلاص من ذلك الذي لزمه إلى من تظاهرت له الأخبار بذلك أنه يلزمه ذلك ويجب عليه إذا صح ذلك بالشهرة، قلت له: فإذا صح بالاطمئنانة كان عليه الخلاص من ذلك أو له وليس عليه قال: معي أنه إذا كان له أن يتخلص بالاطمئنانة كان عليه بالاطمئنانة كما له أن يسلم بالحكم، وعليه هو كذلك سواء ما يلزم في الحكم يلزم في الاطمئنانة
قال:
معي
مسألة: سئل عن رجل ترك مالا وهلك ولم يوجد له وارث فادعى عليه رجل دينا وهو غير متهم بغير شهود قال لا أرى شيئا أفضل من أن يقضي عنه فإن فضل شيء كان للفقراء
مسألة: يقول محمد بن محبوب سألت عن رجل كان في سوقتكم استودعك بضاعة فلم يقبل ذلك، فقال إن أنت سمعت بموت فبعه وتصدق بثمنه فخرج، ثم بلغك أنه غرق في البحر وله أخ فلا أحب أن تعجل بالصدقة بما كان له حتى تعلم قول وارثه
•
مسألة: وأما الذي لزمه تبعة لا يعرف لمن هي على قول من يقول أنه يجعلها للفقراء فمعي أنه يجوز أن يفرقها حيث شاء وذلك أقرب لأنه قد قال من قال: ولو عرف موضع أربابها إلا أنه لم يعرفهم إن يفرقها حيث شاء، وقيل يفرقها في الموضع، وإذا صار ذلك على وجهه إلى فقير واحد أو أكثر لم يستحل معناه عن حال الفقر إلى الغنى فذلك جائز عندي، فإذا لم يعرف كم التبعة فوجه الخروج من ذلك الاحتياط إلى ما تطيب به نفسه في الخروج منه، وأما إذا عرف ذلك، فأراد أن يفرق قيمة ذلك من العروض، فمعي أن ذلك يختلف فيه إذا كانت العروض مثل الحب والتمر أو ما يجري به الأغلب من الانتفاع به للفقير والغني، وإما أن يوصي بذلك حبا أو