الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٦١تمرا وهو غير ذلك من الأشياء فذلك عندي أحالة منه للشيء من موضعه ولا يعجبني ذلك
مسألة: قال: وكان أبو الحواري رحمه الله يقول إذا اختلطت القنصان يعني السنبل سنبل الناس، فلم يدر كل واحد ماله في السنبل مثل أنها تحملها ريح أو غير ذلك فقال إن اتفقوا على شيء يعني أصحاب السنبل، وإلا كان حكم ذلك السنبل للفقراء وكذلك كان يعجبه هو إذا حمله السيل وكان يقول ذلك ولا يبيح به لأن لا ينتهك إذا وقعت الحاجة بالروضة وحمل سنبلها السيل واختلط في السيل، فكان يذهب أنه لم يعرف ما لكل واحد إن ذلك للفقراء ولم يكن يظهر ذلك مخافة أن ينتهك الناس ذلك على غير حله.
مسألة: رجل عليه لرجل دين ومات الذي له الدين وليس له وارث من رحم ولا عصبة والذي عليه الدين فقير لا يرجع إلى شيء أتراه إن أبرأ نفسه من ذلك الدين يبرأ أم لا؟ ما أراه يبرأ وليكن على نية ادائه إلى الفقراء وإن حضره الموت من قبل أن يقضيه أوصى به للفقراء
مسألة: وما تقول في رجل عليه دين ولم يعرف ربه فسأل عن ذلك الفقهاء فأمروه أن يسلمها إلى الفقراء، ففعل ذلك ثم حضرته الوفاه فأراد أن يوصي به كيف يكون لفظه يعترف بالحق الذي عليه من البلد الذي لزمه منه أو من البقعة التي لزمه منها ويذكر الأسباب التي يستدل بها على معرفة رب الدين بالمبالغة في طلب الدلالة فإن للحق مالك كان بينه وبين الآخر مخيرا صح
مسألة: وعن رجل جعل مع رجل دراهم ثم هلك صاحب الدراهم فالوضيع بحاله إلا أن يكون له وارث أو عليه دين أو يكون له وكيل يدفع إليه، وكذلك العارية والأمانة.
07