بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٦٢

مسألة

،

: وعن إنسان قبله لإنسان حق لا يصل دانقين والإنسان الذي له الشيء هالك ولا يعرف له وارث، فعلى ما وصفت فإذا لم يعرف يعلم له وارث فرق ذلك على الفقراء فإن قدم له وارث أو عرف له وارث في موضع كان عليه الخلاص إلى وارثه إما إن يغرمه، وإما أن يجيز له ما فعل

مسألة: قلت له فإن مات رجل لا يعرف له وارث وخلف في منزله حبا أو تمرا أو حيوانا هل على أهل البلد القيام بما خلف هذا الميت يبيعونه إذا خافوا فسادا عليه؟ قال: ذلك عليهم، قلت له: فإن كان الميت جارا لك هل عليك القيام بما خلف، أو ترى لنفسك تركه أولى لك من الدخول فيه؟ قال: إن لم يقم به أحد من الناس لم أعذر نفسي من القيام به قال قلت وإلى متى ينتظر بما خلف هذا الميت الذي لم يصح له وارث قال حتى يستبري السؤال عن وارثه ويؤيس منه، فهنالك يكون ما خلف للفقراء إن لم يكن إمام عدل فإن كان إمام عدل كان ذلك للإمام يجعله حيث أراد

•

مسألة: عن أبي الحواري وذكرت فيمن عنده شيء لغائب لا يعرفه أين هو، هل يجوز له أن يأخذ منه إذا كان عابر سبيل فإن كان هذا حق عليه لم يجز له أن يأخذ منه شيئا، وكذلك إن كان غائبا وشيئه بحاله إلى أن يقدم أو يصح موته، وقد يوجد في الآثار إذا كان غائبا لا ترجى أوبته لا يقدر على الوصول إليه أن يفرق إلى الفقراء فالله أعلم يوجد بهذا أم لا يوجد وأما القول المعتمد عليه فلا يحدث في شيئه حدثا حتى يقدم أو يصح موته

مسألة: وسألته عن رجل مات لا يعرف له وارث لمن يكون ميراثه؟ قال: يوجد عن محمد بن محبوب رحمه الله أن ميراث الزنيم لبيت المال ويوجد عنه أيضا في يهودي أسلم ومات ولم يعرف له وارث أن ميراثه لبيت المال وهذا عندي مثله وقد قال بعض الفقهاء أنه يكون في بيت المال وديعة على سبيل الأمانة

58

١٥٬٥٧٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.