بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٦٤

مسألة: عن أبي الحواري وقد يوجد في الآثار إن الغائب إذا كان لا يرجى وكان على أحد له علاقة فرقها على الفقراء وله الخيار إذا قدم، وأقول إذا صح موته من قبل أن يقدم كان لورثته الخيار

في الأجر والغرم.

7.

١٥٬٥٧٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.