بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٦٥

الباب الخامس والعشرون فيمن يكون عليه حق لرجل ثم يموت صاحب الحق ويخلف ورثه فيهم أيتام أو غيب أو غير ذلك

أو يكون عليه دين والوصايا بالديون وماذا يفعل الموصي إليه في ذلك كان ديانة بينة وامرأته ثم مات فمن أحق بالقضاء منهم وتصديق الوصي أنه وصي ويسلم الحقوق إليه، وفي الفقير يكون عليه الدين للميت ولا وارث له فأراد أن يبري نفسه من ذلك الدين، ومن تكون عنده أمانة فيسلم إلى الوصي أو الوارث أم صاحب الأمانة أو كان غير أمانة كيف يفعل؟ وإذا علم الوارث بالدين على الهالك كيف يفعل؟ وبيع الوصي حيوان الهالك فيظهر بذلك العيب كيف يفعل في ذلك؟ وسئل عن رجل عليه حق لرجل فمات الذي له الحق وخلف ورثة أيتاما وبالغين، هل يجوز له أن يسلم حصة البالغين من ذلك اليهم ويحبس الذي لليتامى، قال عندي أنه قد قيل في ذلك باختلاف فقال من قال: يجوز ذلك، وقال من قال: لا يقع القضاء ولا يثبت للبالغين ويكون لليتيم حصته من ذلك الذي قبضه البالغ، قلت له: ولو كان الحق مما ينقسم بالكيل والوزن، قال: هكذا عندي

مسألة: وسئل أبو سعيد عن رجل مات وخلف على نفسه دينا ولم يوص بقضائه وكان له حق هل يجوز أن يقضي عنه بغير أن يعلم الورثة، ويسعه ويبري مما عليه؟ فكان الجواب منه على معنى ما أجاب في هذه المسألة باختلاف فقال من قال: لا يجوز ذلك إلا برأي الورثة إن شاءوا قضوا، وإن شاءوا لم يقضوا وإن فعل بلا رأيهم فلعل صاحب القول يلزمه الضمان، وقال من قال: قد رخص في ذلك أنه يقضي عن الميت الدين الذي يعمله على الميت مما عليه له من الدين والذي يذهب إليه صاحب هذا القول يذهب أنه يبرأ بذلك ولو لم يعلم الورثة، ورأيته يروي ذلك عن أبي عبد الله محمد بن روح رحمه الله إنه كان رخص في ذلك وقال إنه كان يرويه عن رجل من

??

١٥٬٥٧٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.