الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٦٦الخوارج من أهل العلم إنه لعله كان يذهب إلى إجازة ذلك
مسألة: وسئل عن عن رجل عليه حق لرجل ميت فقال رجل ثقة
مأمون إنه وصى ذلك الميت في دينه هل يجوز لهذا الذي عليه الحق
أن يسلمه إلى وصيه هذا على تصديقه في قوله إنه وصيه في دينه قال: نعم إذا كان ثقة مأمونا على ما حمله، وقال: أنه باق عليه دين يصفه كان ذلك وجها من الخلاص إن شاء الله فيما بينه وبين
الله
•
"
مسألة: وأما ما سألت عنه عن رجل كانت له امرأة فورث بنوها من صداقها الذي فرضه الله ولم يبرأوا والدهم إلى أن تزوج امرأة أخرى فهلك وعليه لها صداق، فسئل من أحق بالقضا فالمرأة الآخرة أحق بالقضا والوفاء فإن بقى للميت مال فبنوه أحق بالأخذ بحقهم قبل الميراث لأن الله تعالى يسأله عن حق امرأته ولا يسأله عن حق بنيه فافهم هذا الباب
مسألة: رجل عليه لرجل دين فمات الذي له الدين وليس له وارث من رحم ولا عصبة والذي عليه الدين يبري أم لا ما أراه يبري وليكن علي نية أدائه إلى الفقراء، وإن حضره الموت من قبل أن يقضي أوصى به للفقراء.
مسألة: وقال في رجل يموت ويوصي بصداقين لامرأتين عليه لهما أحدهما ميتة، وعنده منها أولاد، قال تقضي الحية، فإن بقى من المال شيء قضي أولاده من الميتة وإن لم يبق شيء لم يعذبه الله بحق أولاد، قلت فإن كان لها وارث غير بنيه ولم يكن له ولد منها فورثة الميت شرعا في ماله ليس لأحد فضل على الأخرى حتى يستوفيا. وإن نقص المال عن وفائهما تحاصصاه على قدر صداقهما
•
62