بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٦٧

مسألة: وذكرت في رجل أوصى إلى رجل وخلف مع رجل شيئا أمانة وأوصى تفرق عنه حقوق للناس أو كفارات وأوصى وصيه أن يأخذ الأمانة ويفرقها في تلك الحقوق التي عليه وقد صح مع المؤتمن بأن فلانا وصى فلان وطلب الوصي ذلك الشيء، وقال المؤتمن إنما أسلمه للوارث، فعلى ما وصفت فتقول إذا صحت وصاية الوصي وكانت الأمانة ليس للوارث فيها اختيار إن شاء فداها، وإن شاء أنفذها ودفعها إلى الوصي وكان معه الوصي أمينا وجعلها في دين الهالك على عدل الحكم برى إن شاء الله ويعلم الوارث أنه قد سلم إلى الوصي لعل له حجة، وإن كانت سلعة من غير دراهم تنفذ بعينها للوارث فيها الخيار أحضر الوارث، وقال للوصي أن يحضره فيسلمها إليهما جميعا، وقلت وكذلك من كان عليه للميت دين إذا صح معه إن هذا وصيه جاز له أن يعطي الدين الذي قبله، وقد برى فهذا رحمك الله إنما يبري بتسليمه إلى الوصي إذا سلمه الوصي في دين الهالك فقد برئ إن شاء الله

مع

مسألة: وأما الذي أوصى إلى حد ورثته بدين وولده يعلم أن عليه دينا آخر وماله لا يفي بالدين فيقضي عنه ما أوصى به، وإن كان عند الولد شاهد آخر وكانا ممن تقبل شهادتهما وشهدا له الحاكم حاصص الآخر الذي أوصى هو له وإلا فلا شيء على الولد في علمه إذا لم يرث شيئا

حي

مسألة: من كتاب الأشياخ من الزيادة المضافة وقال سعيد بن قريش من لزمه لصبي ووالده أو يتيم تبعة فأطعمه برئ قلت فمهما أطعمه من الطعام يسقط عنه ويرى قال نعم إلا أني سمعت عن أبي الفهم أنه لا يطعمه السكر ولا الموز والله أعلم بذلك

مسألة: منه رجل مات وخلفه أخوه، وكان عند أحدهم له دين وأوصى بوصايا ودين وأراد صاحب الدين أن يتخلص مما عليه للميت ويأخذ الذي له كيف يفعل؟ ولم يرد إن يعلم الورثة في إنفاذ

63

١٥٬٥٧٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.