الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٦٩مسألة: وسألته عن رجل أوصى رجلا بغلام له يبيعه ويتصدق
بثمنه على المساكين، فباعه وتصدق بثمنه على المساكين، وقد مات الموصي فرد الغلام بعيب وجد فيه على الوصي كيف يصنع به قال يغرم الوصي إلا أن يكون حين باعه قال: يا هؤلاء إن هذا الغلام أمرني من أوصي إلى أن أفرق ثمنه على المساكين، وإني إذا بعتكموه فرقت ثمنه على المساكين، فإن شئتم فاشتروا وإن شئتم فاتركوه، فإن قال هذا واشترط عليهم أنه لا علم له بالغلام ولا بما في من الغيوب فاشتروا على هذا النحو فلا أرى عليه شيئا وأراه إن كان فيه عيب لم نر للذي اشتراه فيه شيء ولا على البائع تبعة ولا يرد عليه لأنه قد بين أمره، قال أبو عبد الله أرى على الوصي أن يرد عليه الغلام أو الدابة في العيب الذي كان بهما من قبل أن
يبيعهما
70
١٥٬٥٨١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.