بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٧٠

الباب السادس والعشرون

فيمن كان عليه لميت دين إلى من يسلمه ربيع الوصي مال الهالك وكذلك باع الوصي للهالك

حيوانا فيظهر بها عيب إلى من يرد ذلك بالعيب وما يثبت من بيع الوصي من عبيد الهالك وما لا يثبت من ذلك، عن أبي سعيد في رجل يوصي رجلا في قضاء دينه وإنفاذ وصيته، وصح ذلك ولم يصح الدين الذي على الميت إلا حجة الوصي الذي أوصى إليه في قضاء دينه وإنفاذ وصيته، قلت: هل يجوز لمن عليه دين للهالك أن يسلم إلى هذا الوصي ما عليه من دين وحق للهالك والوصي ثقة أو لم يعرف ثقته، قلت ما عندك في ذلك فأما في الحكم فلا يجوز ذلك حتى يصح الحق ويحكم الحاكم بدفع ذلك، وأما في حكم الإطمئنانة والخلاص فإن أمنه أنه لا يجعل ذلك إلا في دين الهالك ووصيته،

وأخبره ذلك أنه قد جعله بعد صحة ووصيته جاز ذلك إن شاء الله

•

مسألة: وعنه وذكرت في رجل جعل رجلا وكيله في حياته في قضاء دينه وإنفاذ وصاياه، قلت يجوز لهذا الشريك أن يدفع إليه حصة الميت، قلت أو يجوز لأحد من الناس أن يدفع اليه دينا عليه للميت ولم يصح عليه دين ولم يقر بدين ولم يصح أنه أوصى بوصايا إلا ما صح أنه جعل وصيه في قضاء دينه وإنفاذ وصاياها قلت فما يجوز لهذا الوصي أن يقوم به، وما يجوز له في مال الميت من قبضه أو دينا له على أحد من الناس أن يدفعه إليه وكان ثقة أو لا يعرف بثقته أو غير ذلك فإذا صح أن هذا وصيه في قضاء دينه وإنفاذ وصاياه، ففي الحكم أنه لا سبيل له على المال من ثمرة أو دين أو غير ذلك إلا أن تصح الحقوق والوصايا أو شيء منها ويحكم الحاكم بإنفاذها أو بتسليم، ذلك إليه أو إلى الغرماء بأمره، وأما وجه الخلاص فإذا كان ثقة مأمونا على ما حمله، قال على الهالك دين أوله وصايا ينفذ فيها هذا أو مقدار جاز تسليم ذلك إليه من ثمرة أو دين أو غير ذلك إذا قال أنه يسلمه أو قال أنه قد سلمه واطمأنت

66

١٥٬٥٨٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.