بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٧٤

مسألة: وفي رجل عليه حق لرجل ميت وعلم أن على الميت دينا قلت هل يجوز أن يدفع الحق الذي عليه إلى من علم أن له دينا على الرجل إذا لم يجد سبيلا إلى دفع الدين أو يدفع الحق إلى الورثة فهذا يدفع الحق إلى الورثة وليس له حجة عليهم، وإن كانت معه له شهادة أداها لصاحب الحق لموضع ما يلزمه أداؤها، وليس له أن يدفع المال إلى صاحب الحق إلا برأي الورثة أو بحكم حاكم عدل ينفذ حكمه على الورثة

مسألة: زيادة من منثورة من آثار المسلمين وعن رجل عليه دين ينوي أن يقضيه ثم يقع عليه نخله أو تكون في بيت فينهال عليه أو يلقاه رجل فيفتك به فيقتله أو يركب في سفينة فتنكسر السفينة فيغرق في البحر أو يقع عليه اللصوص في بعض الطريق فيقتلوه أله في هذا براءة من دينه عند الله، فعلى ما وصفت هذا أمره إلى الله ومن حاله أن يبرأ من ذلك إن شاء الله، والله أولى به فإن كان له ولاية فهو على ولايته ولسنا نحكم على الله في ما صار إليه على هذه الحال وعلى غيره

V.

١٥٬٥٨٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.