بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٧٨

عليه إعادة صلاة أضاعها ولا صوم إذا تاب قال هاشم، قال منازل كل حق ضيعه الله، فإن التوبة تأتي عليه ولا إعادة عليه، وأما حقوق العباد فعليه أداؤها، قال أبو سعيد: قد قيل أن عليه أداء جميع حقوق الله وحقوق العباد إذا قدر على ذلك

مسألة: وأخبرنا أبو ابراهيم أن رجلا من مهره كان يأكل أموال الناس وكان عليه عشور، فأراد التوبة فتاب وندم فرد ما رد وبقى عليه شيء لم يؤده فحضرته الوفاة، قال بشير الكبير ليس عليه غير ذلك، وعن أبي ابراهيم فيمن كان عليه غشورا مثل صلوات وإيمان لا يدري كم هي وغير ذلك، فأراد التوبة، فتاب ورد فرفع ذلك عن موسى بن علي رحمه الله أن التوبة تجزيه قال: وأنا يعجبني أن يكفر شهرين كفارة لما عليه، وأخبرنا أبو ابراهيم عن الفضل بن الحواري أنه لا يهلك إلا من ترك كفارة يمين المرسل وكفارة قتل النفس

•

قال غيره: وكفارة صيد الحرم أيضا (رجع) إلى الكتاب.

مسألة: وأما من أدى دينا وهو معترف به لأهله كان عليه أن يؤديه فلم يؤده إلى أن نسيه، ومات على ذلك فهذا معذور بنسيانه.

??

١٥٬٥٩٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.