الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٨٩مسألة: وعن التعارف بين الناس مثل أن يأكل طعام صاحبه من غير إذن ويستعمل دابته فمعي أنه إذا كان يقع ذلك بين الرجلين مع بعضهما بعض موقع الرضى وطيبة النفس، فإنما الحلال يشتق من طريق الرضى.
•
مسألة: وما تقول في من يربط دابته في شجرة رجل أو نخلته أيسعه ذلك أم لا، فلا ضمان عليه في ذلك مالم تحدث من ذلك مضرة والله أعلم.
مسألة: وجدتها في منثورة فنقلتها هاهنا ويجوز التعارف في مال المسجد في الحطب وغيره مما يكون فيه تعارف الناس، وكذلك اليتيم والغائب ويوجد من الغائب مخالف لغيره في هذا وهو قول بشير بن محمد بن محبوب رحمهما الله، وليس عليه عمل
مسألة: عن أبي علي الحسن بن أحمد وأما الذي رأي ولده يخرج شجرا مثل السوقم وما يشبهه، فليس عليه منعه إذا كان مما يعرف بالإباحة في البلد ولا يمتنع منه ولا يحمى وكذلك من أكل منه من أهله لا يلزمه لأصحاب الشجر شيئا إذا كان على الصفة المتقدمة والله أعلم
مسألة: من الزيادة المضافة قلت: قلت الرجل يأتي إلى قوم وعندهم إناء فيه ماء للشرب أو للوضوء فيأمروه بأخذ الإناء الذي فيه الما من غير أن يقبضوه، أيجوز له أخذه؟ قال: إن كان في بيتهم أو رحلهم فجائز لأن حكمه لهم وهذا يعرف بدليل العقل، وسكون النفس وكذلك الإناء وغيره مثل الثوب أو الحصير أو غيره من الأمتعة، وغيرها أجدها موضوعة في مجلس رجل أو منزله أو موضع له ويأمرني أنا وله إياه أو أخذه انتفع به هل يجوز لي إن فعلت فالقلب يسكن قال لا ضمان عليك في ذلك إذا سكنت نفسك إلى ذلك.
85