الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٩٢،
لصاحب الماء لأن صاحب الماء قال له اشرب ولي له أن يشرب ويسقي غيره، قال الشيخ فيجب على هذا إذا طلب الماء ليتمسح فلا يستنجى منه للغائط، قال الممتنع فإن صاحب الماء إذا دفع للمسح فهو للظاهر والباطن، قال الشيخ المسح غير الاستنجاء فإذا دفع للمسح فيجب أن لا يستنجي منه على قولك لافتراق اسم المسح من اسم الاستنجاء، قال له وكذلك إذا أدخلك صاحب البيت إلى منزله فقال لك أجلس على هذا السرير لم يجز لك أن تتكئ عليه ولا تنام وكذلك لو دعاك إلى طعام فقال لك كل لم يجز لك أن تأكل منه إلا أقل ما يقع عليه اسم أكل، وذكر أشياء كثيرة غير هذا ثم قال له هذا يرجع فيه إلى ما تسكن إليه النفس ويعلم بالقلب وإن النفوس لا تخرج بمثل هذا ولا يطالبه الناس فيما بينهم حتى لو أن رجلا يبيح ماء ليشرب منه فقال لصاحب الماء أتأذن لي أن أسقي صاحبي منه لاشتد عليه قوله وكره ذلك منه ورأى إنه قد نسبه إلى غاية البخل في منعه شربه من ماء مع إمكان الماء معه، وليس هنالك عداوة بينهما
(رجع) إلى كتاب بيان الشرع.
?