الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٩٤الإدلال في مال الأخوان، وقد أجاز الفقهاء ذلك وذلك لا يكون إلا ممن تعلم أنت أنه يسره أن تأخذ من ماله تنفقه على نفسك وعيالك وهو مسرور بذلك، وأما من يتصنع لك ويظهر لك الجميل ويسر غير ذلك فليس على مال ذلك إدلال إلا برأيه وهذا يفترق معانيه في الناس والله أعلم بالعدل.
ومن غيره: قال: وقد قيل الإدلال على كل من اطمأن قلبك أن الذي تفعله في ماله تطيب بذلك نفسه ولو كان ذلك يهوديا أو منافقا لأن الحلال أصله الرضى وطيبة النفس مع موافقة الحق فيما يدخل
فيه
مسألة: عن أبي الحسن بن أحمد وسألت عن الدلالة التي تكون بين الناس، هل تكون إلا لمن تتولاه فالذي عرفت في الدالة اختلافا وقد أجازها أكثر المسلمين واحسب أن بعضا يقول لا تكون الدلالة إلا على من تتولاه، والمعمول به عندنا أن الدلالة في مال الولي وغير الولي ممن يعرف منه ذلك وذلك إذا كان يدل عليه بشيء يسر به المدلول عليه ولا يكره مما لو فعله بحضرته لم يستحيي منه بذلك، وقد وجدت أن الربيع بن حبيب رحمه الله دخل على المليح بن حسان قد تقدمت القصة وقد قيل أنهم ذكروا الدلالة عند أبي عبيدة
قد تقدمت القصة
•
مسألة: وعن الإدلال قلت هل يجوز على المريض كما يجوز على الصحيح، وهل في ذلك فرق؟ فمعي في ذلك فرق ولا تجوز على المريض الذي لا تجوز عطيته
•
مسألة: وما كان من الإدلال الذي تجرى بين الناس لبعضهم بعض من رجل يدل على صديق أو أخ في الله أو الأهل أو غيرهم في أموالهم، فلا بأس بذلك وذلك فيما لو أدرك صاحبه يفعله لم يستحي من ذلك ويعلم أن ذلك يسره منه ويفرح به وإن ذلك مباح بينهما فقد
9.