الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٩٥رخص الفقهاء في الإدلال على هذه الصفة، وأما غيرهم فعليه
الخروج من جميع
ذلك إليهم
مسألة: والذي سمعنا أن الإدلال جائز إذا كان المدل عليه يسر بما أخذ المدل من ماله إذا كان المدل إذا صادفه المدلول عليه وهو يأخذ ذلك الشيء لم تستحي من ذلك ولم يفشله، وهذا الذي يسمعنا من الإدلال والله أعلم ومن يدل على رجل فلم يلقه حتى مات أحدهما فهو على ما كان عليه من الولاية
•
مسألة: ومن رأي من يأخذ من مال آخر شيئا فقال له لم تأخذ من مال فلان فقال بأمره أخذت أو قال دللت عليه فهو على منزلته عنده من الولاية أو الوقوف حتى يعلمه ظالما
•
مسألة: ومن مر بمال أخ من اخوانه ويعرف منه سرورا دلالة
فلا بأس بأكله منه ولا يحمل ولا يطعم أحدا إلا بإذن صاحب المال وإنما يأكل منه إذا علم طيبة نفس صاحبه بذلك وهذا يقال له عندنا الإدلال أي يدل على مال أخيه وقد جاء عن بعض الفقهاء الترخيص فيه وإنما يأكل من مال أخيه مما لو أدركه يأكله لم يحتشم منه، ويعلم أن ذلك لا يسوء المأكول ذلك من ماله
•
مسألة: ومن لبس ثوب صديق له على الإدلال وهو يعلم أنه لا
يأسف عليه فحلال
"
مسألة: وإذا كان قوم ساكنين في دار فطلب أحدهم إلى الآخر ثوبا أو إناء أو غير ذلك لغيره، فإن كان بينهم تعارف لذلك وخلطة وإن أنفسهم تسمح بذلك، ولا يتمانعونه كالتعارف بين الأصحاب جاز وإن لم يكن بينهم هذا لم يجز والله أعلم.
مسألة: ومن مر على مال قوم فأكل منه أو شرخ خوصة على
91