بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٩٦

حد الإدلال على صديق فلا يحرم عليه ما يكون من ذلك على قول

بعض الفقهاء.

مسألة

: ومن خرف نخلة رجل بالدلالة عليه، فقد أجاز بعض الفقهاء بالدلالة في هذا وغيره على الإخوان والأصدقاء مما بين الناس في مثل هذا مما يغلب على الظن أن المدلول عليه يسر به

يجري

مسألة: ومن كان له أعمام وأخوال وعمات وخالات فجائز له الأكل في بيوتهم واستعمال دوابهم وعبيدهم والإدلال في مالهم من غير رأيهم على جهة التعارف والإدلال مثل مابين الناس مما تسمح به نفوسهم ولا يجوز شيء من أموالهم على غير هذا

مسألة: وأما الذي دخل منزل رجل فأخذ منه هذا الذي أخذه

بغير دايه على تدلل منه عليه فإن عليه الضمان.

مسألة: قلت له فرجل أخذ من مال رجل بالدلالة شيئا على أنه ينتفع به ويرده فتلف ذلك الشيئ من غير تضييع له، هل يلزمه مان ذلك؟ قال معي أنه إذا ثبت له جواز أخذ الدلالة فهو في يده مثل الأمانة إذا كان على وجهها التي يطلبه بها

مسألة: وعن أبي علي الحسن بن أحمد فإما الدلالة فجائز بين الناس فيما يعلم أن المدلول عليه يسر بذلك ويعجبه وقد فعل ذلك

المسلمون فيما جاء عنهم، في ذلك شرح يطول تركته والله أعلم

•

92

١٥٬٦٠٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.