الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٩٧الباب الثالث والثلاثون في من يجوز في ماله التعارف و من لا يجوز في ماله ذلك
ولا بأس بالطحين برحا اليتيم إذا كان ذلك من تعارف أهل البلد فيما بينهم، وأنهم لا يتمانعون ذلك بأن الطحين بالرحا عندهم مباح
غير محجور.
مسألة: ويجوز التعاوف في نخل المسجد في الحطب والنبات وغير ذلك مما يكون تعارف الناس بأنهم لا يتمانعونه بينهم، وكذلك اليتيم والغائب وقال بشير بن محمد بن محبوب إن الغائب مخالف لغيره في هذا وهو قول ليس عليه عمل
أني
مسألة: والتعارف لا يجري على المغصوب واليتيم والغائب إلا سمعت الشيخ كان يقول في المباح إن ذلك إذا كان متعارفا في البلد جاز على اليتيم لأنه ينتفع كغيره من الناس في المباح، وجائز ذلك بينهم، وأما الغائب فلم يجز ذلك عليه ولا في ماله لأنه لا ينتفع بشيء كغيره والله أعلم والمغصوب عندي أشد من الغائب لأنه ممنوع ونفسه لا تسمح بشيء من ماله قل ولا كثر
(1)
(1) مسألة وعن النبق هل فيه تعارف؟ قال: نعم زيادة في نسخة
93