بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٩٨

الباب الرابع والثلاثون

ما يجوز للإنسان أكله من أموال الناس بغير أمرهيم وما لا يجوز مما ليس هو مباح

أنه

وسئل عن رجل اشترى من رجل شيئا دخل فيه الربا ثم تاب من ذلك هل له أن يأكل ذلك على اعتقاد الضمان لربه؟ قال: عندي لا يجوز ذلك وأن أكل فلا يعجبني هلاكه قيل له وكذلك من اغتصب مالا ثم أراد التوبة هل له أن يأكل ذلك المال على اعتقاد وجه الضمان وكذلك أمانته هل له أن يأكل منها على اعتقاد الدينونة بالضمان والأداء إلى أهلها؟ قال: عندي أنه لا جوز ذلك، وقد قالوا أنه إذا اضطر أنه يأكل من الميتة ولا أكل من أموال الناس، وقال من قال: يأكل من أموال الناس على اعتقاد الضمان عند الاضطرار ولا يأكل الميتة وإن أكل من أمانته أو من مال اغتصبه أو ربا أرباه على اعتقاد الدينونة بالضمان فلا يعجبني أن يكون هالكا في دينه ولا أحب له المسألة ذلك، قال عبد الباقي محمد بن علي بن عبد الباقي في أنه إن اضطر أن يأكل من الميتة ولا يأكل من أموال الناس وعسى أن فيها قولا له أن يأكل من أموال الناس مع الدينونة بأدائه ولا يأكل من الميتة وهنا مما فيه الاختلاف (رجع) إلى الكتاب الأول

عسى

سهو

94

3

١٥٬٦١٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.