بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ١٠٠

مسألة: ومن قدم بطعام من بلد إلى عمان فبلغه الغلاء ببلد آخر فاراد حمل طعامه فله ذلك وليس للسلطان منعه إنما يمنع من يشتري ويحمل إذا خاف الضيق

•

مسألة: ومن كان معه حب من زراعته فلعه بيعه متى شاء وحمله حيث شاء.

مسألة: وكان بنزوى يمنعون من شراء الملح والحرض جزافا حتى يحبسه ثلاثة أيام حتى تشترى الناس وذلك في أيام الفقهاء فلم نعلم أنهم عابوا ذلك

مسألة: وقيل في الذي يصطاد السمك من حذا قريته ويحمله إلى قرية أخرى فطلب أهل القرية أن يبيع لهم ولا يحمل إلا ما فضل بعد استغنائهم أن لهم ذلك عليه، وليس له أن يحمله إلى غير هذه البلد إلا بعد كفايتهم والله أعلم

مسألة: وعن الإمام هل له أن يمنع الناس عن حبس ما كان لهم من الأجلاب التي لم يجلبوها؟ فأقول: إن للإمام يمنعهم ذلك ثلاثة أيام ذلك في الطعام خاصة ثم لم يحل بينهم وبين جلوباتهم يبيعونها كيف شاءوا

•

مسألة: وقال في جالب الطعام إلى البلد إنه إذا لم ير مضرة على العامة ولم تبين المضرة إن له أن يبيع جزافا، وأما في الحكم من الحكام فإنهم لا يدعونه حتى يشتري العامة إذا أرادوا وجه ذلك إلى ثلاثة أيام ثم يترك يبيع كما أراد، وقيل أن ذلك في كل شيء من الأدام والحرض وشبهه والطعام، وقال من قال: أن ذلك في الطعام

خاصة.

مسألة: قال عمر بن سعيد وحفظ لنا عن أبي عبد الله رحمه الله

96

١٥٬٦١٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.