بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ١٠١

أنه كان رأيه ألا يجزف الطعام الذي يجلب إلى الأسواق من الحب والتمر والرز وأشباهه وهو يؤمر صاحبه أن يصبر عليه ثلاثة أيام ثم ذلك كيف أراد، وأما ماكان من الأدام مثل السمك والسمن

يبيع

والحرض والملح فلا يؤمر صاحبه أن يحبسه وله أن يبيعه كيف أراد

قال وسألت أبا عبد الله عن محتكر الطعام الذي جاء فيه الحديث قال: الذي يشتري الطعام من بلد ثم يحبسه ويتربص به الغلاء فهذا هو المحتكر، ويكره له ذلك، ولا يمنع وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحتكر

مسألة: ومن جلب طعاما فليحبسه ما بدا له ولا يقرب أحدا أن يحتكر الطعام.

،

مسألة: وكان أبو سعيد يقرأ كتابا فقال فيه وعن الوالي هل له أن يمنع البائع الطعام الجالب له أن يبيع جزافا ثلاثة أيام، فقال إن له ذلك قيل له فيفعل ذلك يرفع إليه ذلك أحد أم لم يرفع أم حتى يرفع، قال بل يجعل لذلك الإمام والوالي من ينهي عن ذلك، قال: أرأيت لو فعل ذلك حاكم قدمه السلطان الجائر فقال إن فعل ذلك رأيناه حسنا، ولم يغير أبو سعيد فيه شيئا، وقال وكذلك الأدام والملح والحرض فقال في ذلك باختلاف فبعض قال أنه كذلك وبعض قال إنما

ذلك في الطعام.

97

١٥٬٦١٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.