الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ١٠٥مما يمنع من إحياء نفسه إذا قدر على ذلك وبالله التوفيق.
مسألة: قال أبو المؤثر من مسته مخمصة ولم يجد طعاما أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما ذبح على النصب يأكل منه ما يعتصم به حتى يجد غيره من الحلال، قال زياد بن الوضاح أنه إذا لم يجد طعاما حلالا أكل من الميتة وأشباهها ويتزود منها ويأكل حتى يجد طعاما حلالا، قال: وأما أموال الناس فلا يأكل منها شيئا حتى يموت، فإن أكل منها شيئا فعليه التوبة والاستغفار ويغرم قيمة ما أكل لأهله ويؤديه اليهم إلا أن يخلوه له فهو له واسع، وأما قوله غير باغ ولا عاد فقد قال من قال: قال في من خرج محاربا للمسلمين باغيا عليهم أو ممتنعا قبله من الحق فأصابته مخمصة فلا يحل له أن يأكل مما أذن لغير المحارب والباغي ولكننه يزداد إثما إلى إثمه قال وفي الحق عليه أن يلقي السلم إلى المسلمين ويقر بما لزمه من الحق ويأكل الحلال.
مسألة: وسألت عن المضطر إلى أن يشرب الخمر أو يأكل لحم البشر في حال السفر فأقول يحل له إذا اضطر إليهما وخاف الموت في السفر أن يشرب من الخمر بقدر ما يحيي به ولا يسكر ولا يأكل من لحم البشر ويطلب ما يحيي به نفسه من أكل حجر أو مدر أو شجر ولا يحل له إلا ما أحل الله للمضطر
مسألة: عن الفضل بن الحواري عن رجل في القرية غير مضطر قطع ذنب طمطم والطمطم حيا ثم أكله أيهلك بأكله إياه، قال: نعم هذا ميته، قلت فهل يسع جهل معرفة كفره؟ قال: نعم مالم يستحله فإن كان مستحلا لأكله لم يسع جهل معرفة كفره إذا ظهر منه الاستحلال لذلك
•
مسألة: وسألت أبا المهاجر هشام بن المهاجر عن رجل يعطش فيخاف على نفسه الهلاك في موضع لا يقدر على الماء فوجد رجلا
1.1