بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ١٠٦

معه ماء، فطلبت إليه أن يسقيه فأبى ومنعه فيقاتله قال: نعم. ولا يقتله وقال أبو عبد الله إنما يأخذ منه بقدر ما يحيي به وإن كان

1.2

قليلا تواسيا فيه

١٥٬٦١٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.