بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ١٠٨

فرضه وينتقل عن أهله لقول المخبر الواحد إذا لم يرتب المرسل

والموكل.

•

الله

الله

مسألة: وإن كتب رجل إلى رجل ببيع شيء من ماله فقيل أنه جائز أن يبيع، وقيل إن بشيرا كتب إلى أخيه عبد الله بن محمد بن محبوب رحمهم وهو يومئذ بمكة أن يبيع له ماله فجبن عبد عن ذلك وقال كيف أبيع مالا وأزيل أصلا بكتاب يصلني فكتب إليه أخوه يا أخي لا تجبن فإن أمور الناس لم تزل تجري بمثل هذا من المكاتبة، فإن كان أميا لا يكتب فوصل إليه كتاب عنه ببيع شيء من ماله ولم يرتب في ذلك وكان الرسول الذي جاء بالكتاب ثقة فقد قيل بإجازة ذلك عن بعضهم، والاختلاف بينهم في بيع الأصول حتى تصح وكالته في القبض، وأما العروض فجائز دفع الثمر إلى البائع

•

مسألة: ومن كان عنده وديعة لرجل فجاء رسول حاملا كتابا

بتسليمها فهذا يعرف من طريق التعارف بين الناس

مسالة

: ومن جواب أبي الحواري وعن رجل وصل بكتاب من رجل إلى اخر وكان يطلبه بشيء فدفع إليه ذلك الحق، فأنكر ذلك الكاتب وأقرأته كتب إليه كتابا فيه الضعف وعاد حامل الكتاب افتعل كتابا صحيحا، فهل يلزم الذي دفع إلى الذي جاءه بالكتاب لصاحب الحق حقه، فعلى ما وصفت فإذا لم يكن صاحب الحق يقول أنه كتب ذلك الكتاب فالقول قوله ويسلم إليه حقه ويتبع هذا الذي جاء إليه بالكتاب بما دفع إليه، وإن أقر صاحب الحق بالكتاب أنه منه، وقال كتبت إليك كتابا فيه ضعف فإذا أقر بالكتاب أنه كتبه إليه في أمر الحق الذي له معه لم يكن له على ذلك الدافع شيء وقد برئ من حقه ولا ينظر إلى قوله بضعف الكتاب.

•

مسألة: وعن رجل وصل إليه كتاب من وصي لرجل في بلد آخر مع ثقة أو غير ثقة أنك بع من مال فلان الهالك موضع كذا وكذا

1.8

١٥٬٦٢٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.