الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ١٠٩واقض فلانا كذا وكذا قلت أيكون هذا تاما وهو بمنزلة الأمر من الوصي أو لا يثبت ذلك أتم ذلك الوصي أو لم يتمه إذا كانت وصايته صحيحة، قلت فما عندي في ذلك، فمعي أن هذا لا يصح في الحكم وأما في موضع الاطمئنانة فيصح إذا لم يرتب في ذلك مع الداخلين فيه من بائع أو مشتري، تدبر ما وصفت لك ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحق والصواب.
مسألة: ومن لحقه تبايع لرجل في غير بلده فكتب إليه كتابا وعرف خطه بالبراءة وصح ذلك عنده فقد برئ.
١٥٬٦٢١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.