الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ١١٠الباب الثامن والثلاثون
فيمن لزمه لإنسان ضمان ثم زال إليه بالميراث
وقلت وكذلك من لزمه لولده أو لأخيه إرش ضرب ضربه، ولم يتخلص إليه من ذلك الضرب حتى مات المضروب وورثه الضارب قلت أتراه قد برئ من ذلك الضرر أم لا، فعلى ما وصفت فإذا رجع إليه بالميراث واستحقه بالورث فقد برئ مع التوبة من ذلك إن شاء الله والله أعلم بالصواب.
1.7
١٥٬٦٢٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.