بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ١١١

الباب التاسع والثلاثون الحكم في الكتب والضمان لها وذكر نسخها بأجر أو بغير أجر أو كان بغير أمر صاحبها

وكذلك ما يجوز من الأفعال في الكتابة من الزيادة، والنقصان في النسخب والاختصار للمسائل في أن يكتب بعضا ويترك بعضا وشبه ذلك وكذلك نسخ كتب قومنا لنا وأخبار أهل الكتاب وحكم جميع ذلك، وسألته عن نسخ الرجل بالجعل كتب أهل الخلاف قال لا أرى أن يؤثر الكفر أثرا، قلت فهل ينسخها لنفسه وهو يريد بذلك أن يعرضها على المسلمين؟ قال: لا بأس بذلك ويكتب عليها لا يؤخذ بما فيه حتى يعرض على المسلمين

مسألة: ومن كتاب آخر وقيل في الذي يستعير الكتاب من صاحبه فيقول له اقرأه ولا تنسخ منه شيئا، فقيل أنه لا بأس عليه أن ينسخ منه لأن العلم لا ينبغي لأحد أن يمنعه والقرآن بمنزلته

•

مسألة: وعن أبي سليمان قلت ورجل أراد أن يكتب كتابا فيه مسائل في العلم وأراد أن يكتب مسألة ويدع أخرى، أله ذلك أم لا؟ فنعم له ذلك إن شاء الله

•

مسألة: مكررة ولكن هذه فيها زيادة بيان وسئل عن الكتاب يستعيره الرجل ليقرأه فقال له صاحب الكتاب اقرأه ولا تنسخ منه شيئا فنقل، فإن نسخ منه ما شاء عليه فإنه لا بأس عليه أن ينسخ

منه لأن العلم لا ينبغي لأحد أن يمنعه ولا القرآن.

•

قال غيره: ويلزمه قيمة ما نقص منه وتكسر هكذا عرفنا

مسألة: وقال إذا كانت كتب العلم لليتيم فلا بأس أن ينظر فيها وينسخه إلا أن يغير القرطاس بيدك فإنك تعطيه قيمة ما تغير بيدك

1. V

من القرطاس

١٥٬٦٢٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.