الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ١١٢مسألة: وسألته عن رجل عنده كتاب يسنخ منه فوقع عليه مده فمحا المدة، هل يلزمه في ذلك تبعة؟ قال: إن كان ما وقع عليه ينقص قيمة قرطاسه لزمه قيمة ما نقص من قيمته وإلا فلا يلزمه شيء، قلت فإن امتحى منه شيء، قال إذا رد ما أمحى منه فليس
عليه شيء
مسألة: ومن مكنته امرأة من كتب زوجها فأخذها خيانة فكره أبو عثمان نسخها من عنده، قيل ليس يقال لا بأس أن ينسخ، قال ذلك يكون ليتيم عندك
•
مسألة: ومن ملك كتبا فيها قول المسلمين وله وارث مخالف وحضرته الوفاة فإن كانت تخرج من الثلث فله أن يزيلها عنه، وإن كانت لا تخرج من الثلث، فإن الوصي يبيع الكتب ويسلم إلى الوارث الثمن ولا يمكنه كتبا فيها قول المسلمين وإن كان حاكما أمر ببيع ذلك
أيضا
مسألة: ولا يجوز لرجل من أهل دعوتنا أن ينسخ لرجل من قومنا كتابا فيه علم عن بعض أئمتهم ولا يقرأه عليهم ولا يفسره عليهم إن كان فيه شيء من الكفر وما لا يجوز ولا يسعه ذلك وقد نهوه أن يبين الكفر وإن كتب لنفسه وقرأه على المسلمين، فقد أجاز له من
أجاز ذلك
مسألة: وعن رجل كان ينسخ كتابا ويزيد من عنده شيئا لم يكن في الكتاب يزيد في كتابه هو على التعمد ثم أراد التوبة، قلت هل تجزئه التوبة ويترك ذلك الذي زاده بحاله أو حتى يزيله، فمعي أنه إذا زاد ما تجوز له زيادته على غير الإضافة منه إلى صاحب الكتاب بغير الحق أو إلى غيره فلا بأس عليه أن يكتب ما شاء من الصواب وكذلك إن أثبت في الكتاب أن الزيادة من غير الكتاب إن كان قد أضافها إلى الكتاب، وكان ذلك من الصواب فلا بأس أن يدعه بحاله
1. A