الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ١١٣على بعض هذه الأسباب، وأما إن كان غير صواب أو مثبتا على غير وجه صواب فلا يجوز إثباته عندي حتى ينقل إلى معنى الصواب أو بغير سبب من الأسباب، وقلت: فإن كان عليه أن يزيله وكان قد نسخ من ذلك الكتاب الذي زاد فيه ناس لا يقدر عليهم أو يقدر عليهم، هل عليه إعلامهم؟ فإن كانت الزيادة باطلا ونسخ منها أحد برأيه وكان من الباطل الذي يعمل به في معنى الدين والحلال والحرام خفت عليه أن يكون عليه إعلام ذلك أن قدر على إعلامهم، وإن كان على غير ذلك مما لا يستعمل في أمور الدين ولا يثبت به باطل ولا يبطل به حق، فأرجو أن التوبة تجزيه
مسألة: وعن رجل ينسخ كتابا فيه علم بغير رأي صاحبه فلا
بأس فإن تلف الكتاب فعليه الغرم
مسألة: ومن أثر ويكره أن يكتب الرجل إلى الرجل بندائه ولكن
يكتب إلي أبي فلان
مسألة
: وروى الشيخ أبو محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب سأله فقال يا رسول الله إنا نسمع من اليهود أخبارا تعجبنا فترى أن نكتب بعضها، فقال عليه السلام امتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي، ومعنى قوله عليه السلام أمتهوكون أنتم متحيرون والله أعلم كما تحيرت اليهود والنصارى، ومعنى قوله عليه السلام بيضاء نقية يعني الملة لقوله الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يعني الملة والله أعلم.
•
1.1