بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ١١٥

مسألة: ووجدت في بعض الآثار من كتب شهادة رجل بغير رأيه

فلا بأس بذلك والله أعلم.

مسألة: قلت له رجل أتاه إنسان فقال له: أكتب لي ثمن سمك أو دينا أو سلفا، هل لي أن أكتب له قال محمد بن المختار في ذلك

اختلاف

•

مسألة: عن أبي الحواري وسألته عن الرجل يأتي إلى الرجل فيقول له أكتب لي على فلان كذا وكذا درهما دينا عليه لي، هل يجوز لي أن أكتب عليه من غير حضرته؟ قال: نعم يجوز ذلك وهذا ليس بشهادة

ومن غيره: وقال من قال: لا يجوز ذلك إلا برأي الذي عليه الحق لأن الله تعالى يقول وليملل الذي عليه الحق، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا فحتى يعلم أنه كذلك ثم حينئذ يكتب برأي الذي عليه الحق، وليملل ولي الحق عليه، وكذلك الشهود الذين يستشهدون على الشهادة، قال من قال: لا يكتب شهادتهم إلا عن رأيهم وقال كن قال: إنه يجوز ذلك لأن الكتاب ليس بحجة لهم ولا عليهم فليس بكتاب هذا بملزم لهم القيام بالشهادة إلا ما علموا من

ذلك

مسألة: وعن الرجل يكتب إلى العالم فيجيبه ويصيب في الآثار

"

وفي الجوابات مسائل مختلفة في الحلال والحرام، والولاية والبراءة وما يسع جهله ومالا يسع جهله أو كله عن عالم واحد ويصيب عن آخر في كتاب آخر مثله فيريد أن يضع كل شيء من هذا الكتاب مع مثله من الكتاب الآخر، والجواب الآخر عن العالم الآخر، قلت: هل يجوز له أن يصنف الجوابات والآثار أو ذلك حرام أو مكروه أو يقطع الجواب فذلك جائز ما لم يكن في ذلك إبطال حق أو تعطيل أو زيادة في معنى ذلك

111

١٥٬٦٢٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.