بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ١١٦

مسألة: وعن أبي على الحسن بن أحمد في رجل يعرف هذا الكتاب أنه لزيد ولعمر ويجوز له أن يستعيره من أحدهما ويرده إلى من سلمه إليه أم لا، أرأيت إن كان أحدهما يتيما يجوز قبضه من البالغ ورده إليه أم لا، فعلى قول من يجيز قراءة كتب العلم والقرآن من كتب اليتيم، فذلك جائز إذا كان الكتاب كذلك، وإن أحدث فيه حدثا كان عليه الضمان والله أعلم.

مسألة: أحسب عن أبي الحسن محمد بن أبي الحسن وسألته عن رجل معه كتب بنسخ منها فوقع عليها مدة فمحى المدة، هل يلزمه في ذلك تبعة؟ قال: إن كان ما وقع عليها ينقص قيمة قرطاسها، لزمه قيمة ما نقص من قيمته وإلا فلا يلزمه شيء، قلت فإن أمحى منها شيئا، قال إذا رد ما محى منها فليس عليه شيء.

مسألة: عن أبي الحواري وعن رجل قال أكتب لي ثمن شاتي وقال الذي عليه الدين ليس علي هذا أيلزم الذي كتب أم لا فلا يلزم الذي كتب شيء لأنه لا يقبل الكتاب إلا بالبينة العادلة

"

مسألة: من الزيادة المضافة من الضياء ومن وصل إليه كتاب من بلد فدفعه إلى رجل ليكتب له جوابه أو دفعه إليه ليقرأه أو ليكون عنده فإنه يلزمه رده ولو لم يرده صاحبه وكذلك لو طلب إليه إنسان ليقرأ له رقعة فقرأها ثم تركها عنده لا يدري هو تركها ناسيا لها أو متعمدا فعليه أن يردها عليه والله أعلم

مسألة: منه ومن كان عنده لرجل دفتر بياض فظن أنه له فكتب فيه حتى ملأه ثم علم أنه لرجل ولم يحب أن يعطيه الكتاب بما فيه فإني أرى أن يعطيه قرطاسا مثل قرطاسه والله أعلم

•

مسألة: منه ومن بعث إلى رجل رقعة يسأل له عن مسائل فيها فإن سال له وبعث إليه بالجواب فلا أرى عليه أن يردها وإن لم يسأل

112

١٥٬٦٢٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.