الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ١١٧فإني أرى عليه أن يردها عليه لعل الرجل محتاج إلى المسائل ويذهب عنه إلا ما في الرقعة إلا أن يكون كتب إليه يسأله أن تسأل لي فلا أرى عليه أن يردها إليه، أجابه أو لم يجبه سأل أو لم يسأل والله
أعلم، رجع.
مسألة: وعن كتاب يصل إلى جماعة وهو معنون فيقرأه منهم واحد في مغيبهم وهو متوضئ، قال هذا لا يفسد وضوءه لأن هذا يجري من عادات الناس وكلهم شرع فيه يقرؤونه، قلت فيقرؤوه جمييعا ثم يأخذه واحد منهم، يسعه ذلك أم يضمنه قال هذا يعرف من طريق التعارف منهم والدالة وهو مال لجميعهم
مسألة: من كتاب الأشياخ رجل يملك كتبا فيها قول المسلمين وحضرته الوفاة وله وارث مخالف لقول المسلمين، هل له أن يزيلها عنه، قال إن كانت تخرج من الثلث فله ذلك، إن كان لا يخرج من الثلث فإن الوصي يبيع الكتب ويسلم إلى الوارث الثمن، ولا يملكه كتبا فيها قول المسلمين، وإن كان حاكم أمر ببيع ذلك أيضا
•
مسألة: أحسب عن أبي سعيد عن رجل كتب إلى رجل كتابا في قرطاس لمن تكون القرطاس للكاتب أو للمكتوب إليه، قال معي إن ذلك يخرج على معنى ما يخرج مثل ذلك الكتاب مع الناس في التعارف للكاتب والمكتوب إليه، قلت له فإن كان هذا الكتاب مكتوبا غير أنه إلى رجلين أو جماعة كيف حكم القرطاس، قال معي إن معناه عندي على ما يخرج معنى الكتاب إلى الواحد على التعارف بين الناس، قلت له فإن أخذه أحد الرجلين المكتوب على الكتاب اسمهما دون الآخر، هل يلزمه فيها ضمان، قال أنه يخرج على ما يخرج به التعارف بين الناس في مثل ذلك للمكتوب إليه من الكاتب من جاعة أو واحد، ومعي أنه يخرج معنى هذا الكتاب من الكاتب إلى المكتوب إليهم، بمعنى تملك القرطاس لهم بمعنى المكاتبة لهم جميعهم جميعا في الملك، وإن كان إنما هو بمعنى إبلاغ الحاجة
معي
113