الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ١١٩من الظالمين فيما له لا يجوز له من الدعاء له والعدة له بما يسره، وإظهار محبته، والكذب عليه والتعريف له بما قد صنعه عنده من الخدمة وما قد قبضه له من الناس من الأموال أو الخراج، وأنه قد أنفذه إليه في صحبة رسوله، فأجاب أنه لا ضمان في ذلك على الكاتب في ذلك، ولا إثم في قول المسلمين وأنه تقية منه لسلطانه، وإن الكتاب قول ليس عمل ولكن لا ينوي بذلك معنى عون بذلك وإنما هو تقية له، وقد طلبه وقال لي إن المسلمين اختلفوا في الكتاب فقال بعضهم أنه كلام، وقال بعضهم ليس كلام حتى يقرأه والله أعلم
مسألة: قال أبو علي الحسن بن أحمد النزواني فيمن كان عنده كتب موقوفة على المسلمين يتعلمون منها، وكانت لرجل واحد أوقفها
على المسلمين فلزمه منها ضمان من تقطع وحدث فيها أو غير ذلك فأصلح الكتب التي قد ضمن تقطعها بجلد أو غيره، فإني أحب أن يكون خلاصه من ذلك إذا أصلح في الكتاب الذي ضمن منه إذا عرفه وإن لم يعرفه بعينه وأصلح في أحدها أحببت أن يكون ذلك خلاصه من طريق المشورة، وإن فرق قيمة ذلك على فقراء المسلمين، فقد احتاط لنفسه والله أعلم
مسألة: عن أبي معاوية وقال إذا وقع في يد الرجل كتب العلم من عند قومنا فلينسخه وليرده قيل فإن لم يمكن نسخه قال ليعطهم.
قال غيره: قد قيل إنه إذا كان لأحد ممن لا يدين بدين المسلمين والحق أخذ منه وأعطى قيمته والله أعلم، قيل وكذلك كتب الشعراء من الحكمة عند قومنا، قال نعم، وقال إذا كانت كتب العلم لليتيم فلا بأس أن ينظر فيه أو ينسخه إلا أن يتغير القرطاس بيدك فإنك تغطيه قيمة ما تغيره يدك من القرطاس
مسألة: وسمعت أبا صفرة يسأل محمد بن هاشم قال له ما تقول يا أبا عبد الله في رجل هلك واستودع رجلا كتبا له فيها دين
"