الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ١٢٠المسلمين، وسيرهم وله أولاد منافقون أيسعه أن يحبسها ولا يريهم
إياها قال نعم ولكن يعطيهم ثمنها
قال غيره: وقد قيل في ذلك إنه إذا كان الورثة مخالفين للمسلمين في دينهم ويدينون بخلاف المسلمين فلهم ذلك
مسألة: وإذا غنم المسلمون مصاحف لأهل الشرك فيها علم دينهم وعلم النجوم فلايحل بيعها منهم وتمحى وينتفع بظروفها
مسألة: ولا تحمل المصاحف إلى أهل الحرب.
•
•
قال غيره: عرفنا أن جميع بلدان أهل الشرك الذين ليس هم في طاعة المسلمين ولا عهدهم مثل بلدان الزنج والهند والصين وما أشبه
ذلك وهي أرض أهل الحرب
116
١٥٬٦٣٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.