بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ١٢٠

المسلمين، وسيرهم وله أولاد منافقون أيسعه أن يحبسها ولا يريهم

إياها قال نعم ولكن يعطيهم ثمنها

قال غيره: وقد قيل في ذلك إنه إذا كان الورثة مخالفين للمسلمين في دينهم ويدينون بخلاف المسلمين فلهم ذلك

مسألة: وإذا غنم المسلمون مصاحف لأهل الشرك فيها علم دينهم وعلم النجوم فلايحل بيعها منهم وتمحى وينتفع بظروفها

مسألة: ولا تحمل المصاحف إلى أهل الحرب.

•

•

قال غيره: عرفنا أن جميع بلدان أهل الشرك الذين ليس هم في طاعة المسلمين ولا عهدهم مثل بلدان الزنج والهند والصين وما أشبه

ذلك وهي أرض أهل الحرب

116

١٥٬٦٣٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.