الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ١٢١الباب الحادي والأربعون
في المباح من النخل والسدر والشجر والتقاط الثمار واللحم من الفلج ولقط العنب
من غير الفلج ولقطة الفقير للثمار فيعطيها للغني ولقط النوى وإحراق النوى وكيفية الريح الخارب وضمان النخيل
مسألة: والنخل إذا لم يكن عليها حصن فلا أرى بأسا بلقط ثمرها إذا كان ساقطا مضيعا إلا من ريح عاصف، وإن يكن عليها حصن فلا يعرض لما فيه حصن القوم، وأما السدر فيما سقط منه في غير الحصون فما أرى فيه بأسا إلا أن يكون القوم يتعاهدونه ولا يضيعونه فاجتنبه فإن أهله أحق به.
•
مسألة: وإذا هاج ريح فسقط من النخل تمر في نهر فحمله النهر وكان ممره بك، فما أحب أن تعرض له
مسألة: وجائز للغني أكل لقطة الفقير من المباح إذا صار ملكا للفقير ومن المحجور لا يجوز، وبعض لم يجز للغني أن يأخذ من الفقير، والقول الأول أحب إلي وقد أجازوا للفقراء أن يلقوا من المباح من غير ريح خارب وجائز من المباح بالتعارف واختلفوا في المقدار منهم من قال: ثلاث ثمرات، وقال قوم: أكثر، وقال قوم: غير
ذلك.
مسألة: والحمام إذا نقب عذق النخل فسقط الثمر فبعضهم لم يجز لقطه وقال ما طرح الطير والريح حرام، وأجاز قوم إذا لم يكن ريح خارب، وفي لقط الخريف اختلاف كثير وأحب قول من قال: إذا لم تطب نفس صاحب النخلة لم يجز، وما لم يكن تحرج نفسه فجائز بلا حد محدود مالم تطب نفس صاحب النخلة
•
117