الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ١٢٢?
مسألة
: ومن لقط تمرة أو حبة عنب جاز له أكلها وإن كان غنيا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد تمرة فقال لولا إني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، وفي ذلك إجازة أكلها لغيره لأن الصدقة كانت محرمة عليه صلى الله عليه وسلم، والمحرم يحرم قليله كتحريم كثيره لأن التمرة وما هو أكثر منها في الصدقة سواء
فلما كان الرجل يتصدق بالتمرة وبالكثير من التمر كان جاز حكمها
•
مسألة: وإذا لقط الفقير من بساتين النخل أيام القيظ قدر خمسة أجربة فلا زكاة على من لقط من مال غيره من المباح ولا من المحروز وعليه ضمان ما لقط من حيث لا يجوز له ربه
مسألة: والعسل الساقط والصمغ والقرط واللقاط من البساتين فما كان من هذا معروفا بالإباحة ولا يمنع فلا بأس به في التعارف والعسل الذي يلقط لا يرجع إليه صاحبه كاللقطة جائز واللقاط من البساتين المحصورة له لا يجوز إلا ما عرف بالإباحة من غير حصن ولا منع وأحكام الجبال أرخص من أحكام صحار، لأن الأموال بصحار ممنوعة لا يحل لقط شيء منها لأنها تباع حتى الخلال
والخوص.
مسألة: والحطب من النخل من خوص أو كرب وعسق وليف جائز من حيث المباح إذا لم يتمانع من غير الحصون
مسألة: ولقط النوى جائز.
•
مسألة: ومن دخل إلى بلد وهو غير عارف بأهلها فجاء إنسان لا يعرفه وخرف من نخلة، وسلم إليه فجائز إليه أخذه منه
•
مسألة: وإذا أصاب الخريف فطرحت النخل تمرا كثيرا لم يجز لقطه، والقليل في غير ريح خارب جائز من المباح. ولا يجوز من
118