بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ١٢٣

المحصون ولا حيث يمنع مثله والتمر الذي يجري في الفلج من خريف فجائز لقطه ولاقطه أحق به من الماء إذا صار في حد الذهاب

من يد صاحبه

•

مسألة: ومن مس قدر له فلا بأس بذلك مالم يتعمد لذلك

: ومن مس نخلة لرجل فكسر من كربها في يده شيء لا

مسألة: ولا يجوز لقط التمر من الريح الخارب من محصون وغير محصون واختلفوا في مقدار الخارب ماهو؟ فقال بعضهم: مالم يطب به نفوس أرباب النخل وفيها قول إنما نثرت الريح فهو حرام والأول أحب إلينا ولا يجوز من المحصون للغني ولا فقير ولامن غير المباح المتعارف بين الناس بالإباحة فيه وأما المباح فجائز ذلك بالتعارف.

مسألة: والخلال من بساتين صحار لا يسع لقطه، وكنت أرى الشيخ أبا محمد لا يجيز ذلك ويقول هذا مال يباع بالدراهم وأهل صحار غير مبيحين ذلك ولا يعرف بإباحة.

مسألة: ولا يجوز لقط الخلال من صحار من أموال الناس لأنه يباع وله ثمن ولا يجوز لقطه من المعمور من صحار وغيرها إلا بأمر أربابها وإباحتهم، وأما من غير صحار من الجبال وحيث المباح

فلقطه جائز.

مسألة: ونهى عن حزق النواة وأن يقتل بها القملة.

مسألة: وسألته عن رجل كانت له نخلة وجد تحتها رطبا وبجنبها نخلة من جنسها أيلقطه؟ قال: لا تلقطه إذا شكلت، قال أبو الحواري لا بأس بذلك إذا لم يكن ريح خارب

119

١٥٬٦٣٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.