بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ١٢٤

مسألة: وعن التمر السايح في الفلج والغيل والسيل والتمر الذي يقع من النخل هل له حد في القلة والكثرة ولا يجوز له أخذه، وأما السائح في الماء من غير الريح الخارب فذلك جائز أخذه للفقير والغني وأما من الريح الحارب فإذا لم يدر من أين هو فقد قيل يجوز للفقير

دون الغني.

مسألة

: وعن الأزهر بن محمد بن جعفر والنخلة التي لقوم في منزل آخر وسقط منها فذلك جائز له إذا سقط بلا شيء يحركه.

مسألة: سألت أبا الحواري عن لقاط التمر مما يسقط من النخيل فقال أجاز ذلك الفقهاء مما سقط من النخيل من التمر فهو حلال لمن أخذه من فقير أو غني إلا أن يكون ذلك من ريح خارب فلم يجيزوا ذلك، وكذلك ما كان من النخل المحصونة في البساتين التي لا تدخل إلا برأي أهلها، فذلك لا يجوز لقاط ثمرها إلا ما سقط منها خلف الحصن من غير ريح خارب فهو جائز لمن لقطه وانتفع به من غني أو فقير، وكذلك ما سقط من التمر من الريح الخارب فحمله الماء في الفلج، فقد أجاز من أجاز من الفقهاء لقطه من الفلج إذا حمله الماء، قال أبو الحواري سألت أبا المؤثر عما طرح الطير من التمر من النخل، فأجاز لقطه لمن لقطه، وكذلك قالوا في السدر هو مثل النخل، والقول في السدر مثل القول في النخل، ما جاز في النخل جاز في السدر من النبق، وكذلك مالم يجز في النخل لم يجز في السدر من النبق وإما الغسل فليس معنا فيه أثر إلا إنا نقول في هذا الغسل الذي سقط حيث يجوز لقط النبق من السدر إذا كان لا يمنع منه أهله، فلا بأس بالانتفاع به، وكذلك إذا كان يعرف أن ذلك جائز مع أهل البلد لا يمنعوا مما يسقط من ورق السدر، وقد أجازوا الانتفاع من الأشجار من أموال الناس بغير رأيهم من ما لا يحمي ولا يمنع ما كان من الشجر، وذلك مثل الأشخر ومثل هذه الصف رة من جميع هذه الأشجار مما لا يحميه أهله ولا يمنعونه كذلك قال لنا أبو المؤثر وكذلك جاء الأثر بالحشيش من أموال الناس إذا

6

120

١٥٬٦٣٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.