الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ١٢٥كان ذلك جائز مع أهل البلد فقد أجازوا ذلك، وقد بلغنا ذلك عن محمد بن محبوب رحمه الله
مسألة: من الزيادة المضاف من الأثر وسألته عن السيل إذا حمل السنبل وشهر ذلك إنه اجتاح السنبل من أموال الناس، هل يجوز أن يلتقط منه ما لقطه من الطريق أو كان من غير السيل مثل السنبلة والسنبلتين قال لا لأن هذه خارجة ولم يجز ذلك (رجع) إلى الكتاب.
مسألة: وذكرت هل يجوز للناس أن يحطبوا من النخل مثل الخوص اليابس من النخل التي ليس مدار عليها بحصن مثل الخوص والعسق والكرب، فإذا كان ذلك جائزا مع أهل البلد جاز ذلك لمن تحطب من ذلك كله، وإذا كان أهل البلد يمنعون من ذلك لم يجز من ذلك شيء إلا برأيهم، وماجاز من ذلك مع أهل البلد كان جائزا على الكبار والصغار والغائبين، وكذلك الحشيش من الزراعات إلا أنه من أخذ من أرض الناس شيئا من التراب مما يعلق في الشجر رد مثله من التراب، واستحل أهله
مسألة: مما يوجد عن أبي على رحمه الله وعن السدر الذي على الطرق والنخل التي ليس عليها حصن سألت هل يجوز لي أن القط من ثمرتها، فأما النخل إذا لم يكن عليها حصن فلا أرى بأسا بلقط ثمرها إذا كان ساقطا مضيعا إلا من ريح عاصف أو يكون عليها حصن، فلا يعرض لما فيه حصن القوم، وأما السدر فما سقط منه في غير المحصون فما أرى فيه بأسا إلا أن يكون القوم يتعاهدونه ولا يضيعونه فاجتنبه، فإن أهله أحق به
مسألة: وسئل أبو سعيد عن السائح من الثمار في الأفلاج هل يجوز أخذه للفقير والغني، فقال أنه إذا كان له قيمة وكان بمنزلة ما لا يرجع إلى مثله فهو للغني والفقير، وإن كان من المحجورات ومما
121