الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ١٢٦يرجع إلى مثله ولم يكن له صفه يعرف بها فهو للفقير دون الغني.
مسألة: وسئل عن رأس شاه لقط من الفلج سائحا هل يجوز أكله إذا كان في بلد المسلمين أم هو بمنزلة الميتة؟ فقال أبوسعيد: لا يجوز أكله، وكأنه يرى أنه بمنزلة الميتة، قيل له فإن صحت زكاته هل يكون بمنزلة اللقطة، قال: إن كانت له علامة يعرف بها، ويرجع إلى مثله فهو بمنزله اللقطة للفقير دون الغني، وإذا لم يكن له علامة ولا يرجع إلى مثله فهو بمنزلة الإباحة للفقير والغني
مسألة: وعن الرطب من البساتين هل يجوز أن يلقط من النخل المحصونة أم لا؟ فمعي أنه قد قيل إذا كان على الحصن على النخل يخرج معناه حصنا عن ذلك ومثله فلا يجوز لأن ذلك معنا المنع وإن كان لغير ذلك من دخول الدواب وأشباه ذلك فهو في كل هذا بمنزلة المباح إذا كان في الأصل مباحا في غير المحصور، وأما الريح الخارب فمعي أنه قبل مما جد فيها إنها إذ كانت في حد ما يخرج في التعارف من طيبة النفس بترك ما يسقط من أموال الناس إذا خرج من حد هذا فإنما معنا إباحة ما سقط من أموال الناس معرفة طيبة أنفسهم بمثل ذلك إذا خرج من حال ذلك
•
مسألة: وفي الحطب من القرية التي لا يمنع فيها الحطب جائز أم لا فمعي أنه إذا كان متعارفا بالإباحة ولا يتمانع جاز ذلك وإن كان يتمانع لم يجز، وإن أشكل أمره وكان من الأملاك أصله لم يتعاطى استباحة ذلك إلا بعد المعرفة لسنته
مسألة: وعن الكرب من نخل الناس من القرية التي لا يمنع فيه الكرب ولا الحطب يجوز أم لا؟ معي إنه إذا عرف ذلك من سنة البلد
بالإباحة وترك الممانعة فقد قيل إنه جائز
•
مسألة: وعن الذي يطلع نخلة فينحرره قذف رطب فيرفعه عن
122