بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ١٢٧

نفسه فسقط بالقذف الرطب، قلت ما يلزمه فيه، فمعي أنه إذا لم يخرج في ذلك الاباحة أن مثله جائز ومن وجه حجة أن ذلك جائز له بحجة ثابتة بعزله عن نفسه، فأحب أن يتخلص من ذلك إن لم يكن على أحد هذين الوجهين، فمعي أنه مالم يتقص قيمة النخلة، وليس ذلك بمضرة ولم يكن له قيمة في إخراجه ولا مضرة فلا يتعرى في معاني الاختلاف وأنه في بعض القول لا ضمان عليه ولا يبعد ذلك عندي شاء الله والله أعلم بالصواب

مسألة: وذكرت في التين هل يجوز لقطه مثل التمر فلا يجوز معنا في التين ما يجوز في التمر لأن العادة لم تجر بذلك في التين مثل التمر إلا أن يكون ذلك معروفا بذلك في موضع فهو مثله إن

شاء الله

•

مسألة: وذكرت في الشغراف والعسق والعسا والخوص اليابس قلت هل يجوز للناس إخراجه من النخل من أموال الناس أم لا يجوز ذلك إلا برأيهم؟ وهل يجوز أن أعلم أنه مباح وما يعرف به المباح أنه مباح، فكل مربوب من الأملاك فهو جار عليه أحكام الحجر إلا بما يطلقه من وجوه الحلال من بيع أو هبة أو رضى من مالكه بعلم أو بما يجري به التعارف بين أهله بالرضى بتركه ولو لم يعلم من أحد بعينه بما لا يجري فيه شبهة ولا شك عند من احتاج

ويصح

إلى ذلك منه في حينه

123

١٥٬٦٣٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.