الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ١٢٨جميع
الباب الثاني والأربعون
في المباح في الأرض والمنازل والحشيش والنار والمشي في الأرض ودخول البساتين
والانتفاع بالأشجار والتين وغيرها من الأموال والأرض وما فيها ولقط الحبوب وغيرها من الطفال والنظر إلى أموال الناس وأحكام ذلك، وعن رجل يحتاج إلى مسواك مرة أو مرتين فيمر بالصافية، هل له أن يخرج منها مسواكا أو خوصة أو ما يساوي درهمين أو أقل وهو يستغنى عنها، فأما ما يساوي درهمين فلا، وأما مسواك ونحوه فلا بأس إذا كان لا يضر بالنخلة، وعن الحشيش المباح بين أهل البلد قد يكون فيه التراب يحمله الذي يحشه في الحشيش بلا تعمد، هل يدخل عليه في ذلك شيء أو على سيد الخادم إذا أتى به الخادم إلى سيده أو على الرجل إذا أتى به إليه ولده، قال: يرد في الأرض ذلك التراب، أو ترابا مثله إذا حمله هو بنفسه، وإن جاء به ولده أو خادمه فليأمرهما إن يرداه من حيث أخذاه وإن كان أمرهما أن يحشا من أرض معروفة فحملا ترابا فليرداه أو من يثق به يرده
مسألة: وعن التمر الذي يقع من النخل يلقطه الغني أو الفقير هل يجوز له ذلك؟ فإن لم يكن ريح خارب فلا بأس بذلك، وإن كانت
ريح خارب فلا يجوز ذلك لغني ولا فقير إلا بإذن أهله
•
"
مسألة: وعمن يحضر نخل الناس أو يأتي به خادمه إليه أو ولده هل يجوز له ذلك وما يلزمه أن انتفع به وما ترى إن قال لا تحطب إلا من نخلي فحطب هو كيف شاء وجاء به إليه ولم يعلم الرجل ما يلزمه في ذلك، فإذا لم يعلم من أين حطب وقد أمره أنه لا يحطب إلا من نخله فلا بأس عليه وإن حطب من نخل الناس بغير إذنهم فليغرم لم إلا أن يكون ذلك جائزا في أهل البلد
•
124