بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ١٣٠

يكون القوم أصحاب الأرض يحرمون على من مر في أرضهم فجائز

له أن يمر قبل ولو حرموا إلا أنهم قالوا ينفض رجليه من التراب.

مسألة: ومن حش من أرض قوم فحمل التراب في الحشيش فرد لهم ترابا بدله في تلك الأرض أو غيرها، فذلك جائز، وقد رخص كثير من الفقهاء في المشي في أرض الناس مالم يتخذ ذلك طريقا، ولم يدعه ملكا ولم يكن فيه ضرر على أهل المال، وبعض كره المشي في الرضم وأجازه في غير ذلك وكره آخرون المشي في الجميع من ذلك، وقبل المشي في الأموال مباح مالم يقع ضرر ومنع فعند ذلك يكره.

"

مسألة: ومن حش من زرع أحد ولم يحدث شيئا فجائز والحشيش مباح إلا من الحصون، فإن الحصون لا تدخل فإن علق برجليه من الأرض طين فبعض قال يمث رجليه إذا برز ولا شيئ عليه فيما بقى وبعض ضمنه ذلك وأقول أن المشي في الأموال مباح ما لم تقع مضرة على أهل الأموال فيقع التمانع فعند ذلك لا أحب المضي في ذلك بعد المنع وبعض ضمنه ذلك وقال آخرون يرد ترابا مثله ومنهم من لم يوجب عليه شيئا، وروى عن بعض الفقهاء أنه لم يوجب فيما علق بالقدم شيئا، ومن أوجب الضمان جوز أن يستحل أو يرد

مثله.

مسألة: والحذامير وما أشبهها التي قد ألقاها أهلها لا بأس بها، وكذلك يتغوط الرجل ويريق البول في مال غيره ولا بأس كذلك أن يتطيب بحجر في أرض غيره، وإن علقه من ذلك غيره وكذلك الحطب اليابس والرطب في الأرض التي غير معمورة في البلدان مما لا يتوهم أنه ممنوع.

مسألة: والحجارة من صحار وحيث ينتفع بها لا تحل وحل

حيث المباح.

•

126

١٥٬٦٤٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.