الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ١٣٣مسألة: ورجل يأخذ من أرض رجل طفالا يستبري به، قلت هل عليه بأس فنعم عليه أن يرد مثله في بعض القول، قلت: وكذلك من أخذ من أرض رجل ترابا لا يضر، ومن وطئ في حرثه فيقطع برجليه شيئا بلا ضرر فعليه في هذا كله أن يرد بقدر ما حمل من الأرض ويضع في الجدار بقدر ما أخرج منه من الطين ويتخلص من ذلك الذي قطعه من الحرث في بعض القول وهو أحب إلينا وقد قيل ما لم يضره ويكون لذلك قيمة فلا بأس عليه في جميع ما وصفت لك
من ذلك
•
مسألة: وقيل من مشى في أرض الناس فانكسر منها ورقة فلا ضمان عليه إلا أن تكون تلك الورقة تضر بالعود الذي انكسر منه فما لم يعلم أنها تضر بالعود فلا ضمان عليه، وأما العود فعليه ضمانه إذا انكسر
مسألة: قال أبو سعيد قد يحجر من أموال الناس مالا قيمة له إذا كانت لهم فيه منفعة مثل الماء الذي حوته أنيتهم وصار في أملاكهم وهو لا قيمة له فهو محجور على الغير إلا برأي صاحبه
وما يشبه ذلك أيضا
مسألة: قال ويجوز أن يمشي في الأرض الخراب والمنازل الخراب مالم يكن يريد بمشيه وذلك اتخاذ حجة عليهم ويقع ضرر
مسألة: وقيل أن الطفالة الواقعة في الطريق وفيها العمارة من التين وغيره إن حكمها حكم الطريق لا حكم الجدر، وقيل للرجل أن يأخذ من السنبل الحصة التي فيها أثر العمارة مالم يعلم أن تلك الحصة من عمارة الناس فإن علم ذلك فليس له أن يأخذها وذلك لما يحتمل أن ذلك من عمارة أهل الجهل ونحو ذلك
مسألة: وعمن يحش من أرض ليس عليها حصن فكان يقطع
129