بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ١٣٤

من عروق الزرع الذي لا ثمن فيه، مثل الشيء اليسير، فعلى ما وصفت فلا يجوز ذلك لأحد أن يقطع من عروق الزراعة شيئا ولو قل.

مسألة: وعمن مشى في أرض قوم فسدعت رجله شيئا من

التراب فطار شيء من التراب في أرض أخرى، فعلى ما وصفت فعلى ذلك الفاعل الخلاص من ذلك وقد قيل فيمن يمشي في أرض الناس فتعلق برجله شيئ من الطين، فقد قال بعض الفقهاء برد مثل ذلك في الأرض التي مشى فيها وعلق برجليه من طينها، ورخص في ذلك بعض الفقهاء وقال ينفض رجليه ما قدر

مسألة: من الزيادة المضافة وسئل عن بستان محصون وقع جداره هل يجوز لأحد أن يحطب منه بمنزلة الخراب أم هو بمنزلة المحصون؟ قال: معي أنه إذا كان هذا الحطب مباحا في الخراب

ثم خرب من هذا البستان قدر ما يكون غير محصون، وهو مثل ما يتطرف به الداخل إليه على معاني التعارف أنه قد بلغ أهله فلم يعمروه على غير حالات الضرورة توجب عجزهم عن ذلك، فهو عندي بمعنى التعارف مباح على سبيل الخراب، وإن هو وقع هنالك ريب في معاني تركهم له وكان في الأصل يعرفه معمورا وكان محجورًا لمن أحب قال المصنف لعلة أراد لم أحب أن يطلق محجور إلا بما لا يرتاب فيه

•

مسألة: وجائز أن يخرج جلد الميتة من على الميت إذا رمى بها أهلها وما دامت الميتة في يد صاحبها أو يسحبها أو قاعدا عندها أو حضر عليها، فهو أولى بها

مسألة: وإذا حصد أهل القطن قطنهم وأرغدوه وكذلك الشعير والذرة يتغادر في القصب السنبل فيجيئ الفقراء يلقطون ذلك المتغادر من القطن والذرة والشعير؟ وقد مر أهله عنه فجائز لهم لقطه لأن هذا من اللقطة التي لا يرجع إليها صاحبها ولا يطلبها ولا تخرج

130

١٥٬٦٤٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.